السيد تقي الطباطبائي القمي

198

مباني منهاج الصالحين

وذو المثل يثبت في الذمة مثله ( 1 ) وغيره قيمته وقت القرض ( 2 ) . [ مسألة 3 : إذا أقرض إنسان عينا فقبل المقترض فرجع في القرض وطالب بالعين لا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض ] ( مسألة 3 ) : إذا اقرض انسان عينا فقبل المقترض فرجع في القرض وطالب بالعين لا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الدين الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) الجواهر ج 25 ص : 19 ( 5 ) الوسائل الباب 17 من الإجارة الحديث : 1